ابو رامى الغرباوى المراقب العام ونائب المدير العام
عدد الرسائل : 2921 تاريخ التسجيل : 07/12/2007
| موضوع: أسئله هامه لعامه الأمة الخميس أغسطس 11, 2011 2:17 pm | |
| <b> <blockquote>هل يجوز تقديم مبلغ إلى حرفي لصنع حلي على أن يتم له الباقي عند الانتهاء علما أن المبلغ
المقدم أولاً لا يستعمل في شراء الذهب ؟
الذي يفهم من السؤال أنك ستشتري الذهب من هذا الحرفي ، ويقوم هو بتصنيعه ، فإن كان
الأمر كذلك ، فلا يجوز ، بل الواجب دفع ثمن الذهب (النقود) واستلامه في مجلس واحد ،
وأما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها
.
وأما إذا كان المقصود من السؤال أنك ستعطي هذا الحرفي الذهب من عندك ليقوم بتصنيعه ،
فلا حرج في تأخير الأجرة
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبُر
بالبُر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلاً بمثل , سواءً بسواء , يداً
بيدٍ ) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) ، وثبت عنه صلى
الله عليه وسلم ( أنه أُتي بتمر جيدٍ فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع بصاعين , والصاعين
بثلاثة , فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع ، وقال : هذا عين الربا ) ، ثم أرشدهم أن
يبيعوا التمر الرديء , ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيِّداً
.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع
إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز , وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا
اتفاق , وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد , والأفضل أن يبحث عن
الشيء الجديد في مكان آخر , فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا
زادها فلا حرج , المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل
الصناعة
.
هذا إذا كان التاجر تاجر بيع , أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه
لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " انتهى
</blockquote> </b>وهذا الأمر يقع فيه أكثر النساء الا من رحم ربى [center] فالحذر الحذر يا نساء المسلمين [center] وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين [/center] [/center] | |
|